241

Nazd al-Qawāʿid al-Fiqhiyya ʿala Madhhab al-Imāmiyya

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Soruşturmacı

عبد اللطيف الكوهكمري

Yayıncı

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1403 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

ستة. ويصح على هذا الترتيب من خمس عشر، بأن يضاف إلى المجموع مغرب متوسطة بين السبعتين. وان شاء جعل المتوسط إحدى الأربع الباقيات وكرر في غيرها.

وان أضيف إليها عشاء كانت الاحتمالات مائة وعشرين حاصلة من ضرب خمسة في أربعة وعشرين، ويصح على هذا الترتيب من أحد وثلاثين بتوسط واحدة من الخمس بين الجملة مرتين.

وعلى هذا لو كانت سادسة يصير الاحتمالات سبعمائة وعشرين والصحة من ثلاث وستين فريضة، ولو كانت سابعة كانت الاحتمالات خمسة آلاف وأربعين احتمالا والصحة من مائة [وسبع] وعشرين.

وضابطه أنه يحاط بفريضة واحدة متساويان نظما يصح دون ذلك، والفرض من أحدهما ان كانت تحته فرض وبالأخير تدخل الفريضتان.

وربما قيل: إن ضابطه أن يزاد على احتمالات ممكنة واحدة، وهو صحيح غير أنه كلفة عظيمة فيما زاد على اثنتين أو ثلاث وعلى هذا دائما.

وهذا الطريق مبرئ للذمة يقينا الا أنه من الأربع فصاعدا يمكن الصحة من دون هذا العدد، فالزائد كلفة فتصح الأربع من ثلاث عشرة، بأن يكرر أربعا ثلاث مرات على نظم واحد أي نظم شاء ويزيد على آخرها أولاها، والخمس من إحدى وعشرين بأن يكرر الخمس أيضا على نظم واحد أربع مرات ويزاد عليها أولاها. وضابطه أن يكرر العدد المذكور على نظم واحد أنقص من عدده بواحد ويزاد على آخره [أخرى] أولى الفرائض.

Sayfa 242