236

Nazd al-Qawāʿid al-Fiqhiyya ʿala Madhhab al-Imāmiyya

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Soruşturmacı

عبد اللطيف الكوهكمري

Yayıncı

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1403 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

القضاء لا على نفي المشروعية.

قاعدة:

ضابط الجماعة أن يكون المقتدى فيه فرضا أو أصله فرضا أو بصفة ما أصله الفرض كالاستسقاء، ولا يتخلف الاستحباب في ذلك كما لا يتجاوزه الاستحباب.

وخالف في الأولين قوم، قال ابنا بابويه في الكسوف: يصلي جماعة مع الاستيعاب وفرادى لامعه، اعتمادا على قول الصادق عليه السلام في رواية ابن أبي يعفور: إذا انكسفت الشمس والقمر وانكسف كلها فإنه ينبغي للناس أن يفزعوا إلى امام يصلي بهم وان كسف بعضه فإنه يجزي الرجل أن يصلي وحده .

وهو دال على تأكد الجماعة في احتراق الكل أكثر لا على النفي بالكلية ، والجماعة لا تنكر تأكدها في بعض دون بعض، فإنها واجبة في الجمعة والعيدين وفي الفرائض آكد من النوافل التي يستحب فيها الجماعة.

والمفيد يقول في قضاء الكسوف بقول ابني بابويه، وقال أبو الصلاح باستحبابها في صلاة الغدير، وفي كلامه ايماء إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعله.

قاعدة :

ذهب المرتضى وابن الجنيد وابن أبي عقيل رحمهم الله تعالى إلى أن المنبر يحمل بين يدي الامام في الصلاة الاستسقاء إلى الصحراء، وبه رواية مرسلة عن

Sayfa 237