225

Nazd al-Qawāʿid al-Fiqhiyya ʿala Madhhab al-Imāmiyya

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Soruşturmacı

عبد اللطيف الكوهكمري

Yayıncı

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1403 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

هذه الأجوبة.

لكن الأولى منها جواب تشبيه الأصل بالأصل ويلزم المساواة في الصلاتين، ولكن تلك أمور موهبية فجاز تساويهما فيها وان تفاوتا في الأمور الكسبية المقتضية للزيادة، فان الجزاء على الأعمال هو الذي يتفاضل فيه العمال لا المواهب التي يجوز نسبتها إلى كل واحد تفضلا خصوصا على قواعد العدلية.

وهذا باطل ان الجزاء كله تفضل كما تقوله الأشعرية، الا أن الصلاة هنا موهبة محضة ليس باعتبار الجزاء، فالذي يسمى جزاء عند العمل وان لم يكن مسببا عن العمل هو الذي يتفاضلان فيه. وهذا واضح.

فائدة:

كل واحدة من الصلوات الخمس لا بدل لها، الا الظهر فقد قيل الجمعة بدل منها، فهي في المعنى كظهر مقصورة لمكان الخطبتين. وقيل بل الجمعة صلاة على حيالها ، وهو الأقرب.

وتظهر الفائدة في عروض ما يمنع من ادراك ركعة مع تلبسه بها، فعلى البدلية يتمها ظهرا. والأقرب اشتراط نية العدول كما يعدل المسافر من القصر إلى الاتمام [وان اتحد عين الصلاة الا أن المسافر] ينوي الاتمام. وهذا يحتمل

Sayfa 226