221

Nazd al-Qawāʿid al-Fiqhiyya ʿala Madhhab al-Imāmiyya

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Soruşturmacı

عبد اللطيف الكوهكمري

Yayıncı

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1403 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

(ومنها) قوله " ص ": وتحليها التسليم، يقتضي انحصار التحلل في التسليم دون نقيضه الذي هو عدمه، ودون ضده وهي اضداد التكبير، ودون خلافه الذي هو الحدث وغير ذلك. والمراد بالمحلل هنا ما كان مباحا آخر الصلاة ليخرج سائر ومبطلات الصلاة ونفس التسليم إذا وقع في أثنائها.

وكما اقتضى الحصر في التكبير اقتضى الحصر في الصيغة، وهي " الله أكبر " لان اللام فيه للعهد، والمعهود من فعل النبي صلى الله عليه وآله ذلك، فلا ينعقد بمعناه ولا بتعريف الخبر ولا بتقديمه ولا ترجمته الا مع العجز. وكذا الكلام في التسليم.

فائدة:

لا يتعلق الأمر والنهي والدعاء والإباحة والشرط والجزاء والوعد والوعيد والترجي والتمني الا بمستقبل، فمتى وضع تشبيه بين لفظتي دعاء أو أمر أو نهي أو واحد مع الاخر فإنما يقع في مستقبل. وعلى هذا خرج بعضهم الجواب عن السؤال المشهور في قوله " ص ": قولوا " اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم [وآل إبراهيم] وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم " وفي روايات أخرى " كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم " فان التشبيه يعتمد كون المشبه به أقوى في وجه الشبه أو مساويا.

Sayfa 222