216

Nazd al-Qawāʿid al-Fiqhiyya ʿala Madhhab al-Imāmiyya

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Soruşturmacı

عبد اللطيف الكوهكمري

Yayıncı

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1403 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

وأما حديث " خير أعمالكم الصلاة " فيمكن حمله على المعهودة وهي الفرائض. ويؤيده الأذان والإقامة لاختصاصه بها، أو نقول: لو صرف زمان الحج والعمرة في الصلاة المندوبة كان أفضل منهما، أو يختلف بحسب الأحوال والأشخاص، كما نقل أنه صلى الله عليه وآله وسلم سئل: أي الأعمال أفضل؟

فقال: بر الوالدين [وسئل أي الأعمال أفضل؟ فقال: الصلاة لأول وقتها] وسئل أيضا: أي الأعمال أفضل؟ فقال: حج مبرور . فيختص بما يليق بالسائل من الأعمال، فيكون لذلك السائل والدان محتاجان إلى بره، والمجاب بالصلاة يكون عاجزا عن الحج والجهاد، والمجاب بالجهاد في الخبر السابق يكون قادرا عليه - كذا ذكره بعض علماء العامة دفعا للتناقض عن الاخبار.

قاعدة:

كل مكلف دخل عليه وقت الصلاة وجبت عليه بحسب حاله ولا عذر في تأخيرها عن وقتها الا في مواضع: المكره على تركها حتى أنه يمنع من فعلها بالايماء، والناسي والمشغول عنها بدفع صائل عن نفس أو بضع أو بانقاذ غريق أو بالسعي إلى عرفة أو المشعر في وجه، وفاقد الطهور.

ولا يؤخر بعذر من لا تنتهي النوبة إليه في البئر الا في آخر الوقت أو النوبة في الثوب بين العراة ، أو المحبوس في بيت لا يمكن للقيام فيه ، أو راكب

Sayfa 217