210

Nazd al-Qawāʿid al-Fiqhiyya ʿala Madhhab al-Imāmiyya

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Soruşturmacı

عبد اللطيف الكوهكمري

Yayıncı

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1403 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

النجاسة كل الأجسام، بل معنى قائم به من قذارة أو ابعاد عن الحرام.

وقوله " لعينه " احتراز عن الأعيان المغصوبة، فإنه يجب اجتنابها في الصلاة لكن [لا] لعينها بل باعتبار تعلق حق الغير بها.

وعطف التناول تحقيقا للخاصة، لان لقائل أن يقول: أكثر محرمات الصلاة حرمت لعينها، كالكلام والحدث والفعل الكثير والاستدبار، فيكون الحد غير مطرد. الا أن هذه لا تحرم في التناول أكلا وشربا، وذكر هما أيضا لبيان محل ايجاب الاجتناب.

قاعدة:

كل الأجسام على الطهارة الا العشرة المشهورة، وكل الحيوان على الطهارة الا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما والكافر، ووكل الميتات على النجاسة الا ما لا نفس له كالسمك والجراد والجنين بذكاة أمه، وأما الصيد المقتول بمحدد وكلب معلم فذكي، وكذا المجروح من الحيوان لاستعصابه وترديه [ولو في غير موضع الذكاة. وكل الحيوانات تقبل التذكية الا النجس منها عينا والآدمي] والحشرات، وقيل يقع على الحشرات الذكاة.

قاعدة:

كل النجاسة مانعة من صحة الصلاة الا في مواضع ما لا تتم الصلاة فيه وحده ودون الدرهم البغلي عن الدم وثوب المربية للصبي والجروح والقروح الدائمة وعند تعذر ازالتها عن البدن وكذا عن الثوب إذا اضطر إلى لبسه

Sayfa 211