207

Nazd al-Qawāʿid al-Fiqhiyya ʿala Madhhab al-Imāmiyya

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Soruşturmacı

عبد اللطيف الكوهكمري

Yayıncı

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1403 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

وكذا من نذر الحج كل عام وفاته عام فإنه لا يقضي، ويمكن وجوب الاستيجار وإذا دخل مكة بغير احرام ناسيا أو متعمدا فان الظاهر أنه لا يجب عليه التدارك، ولو وجب فليس قضاء للأول بل هو واجب مستقل لأجل كونه الان خارج الحرم.

ولو نذر أن يتصدق بما فضل عن قوته كل يوم ثم فضلت فضلة فأتلفها فكل ما فضل بعدها في الأيام المستقبلة واجب عن يومه لا عن الغرم، فإذا لم يكن له مال فات التدارك.

ولو نذر أن يعتق كل عبد يملكه فملك ولما يعتق حتى مات ففي وجوب الاعتاق نظر، لأنهم انتقلوا إلى الوارث. الا أن يقال تعلق بهم وجوب العتق فلا يجري فيهم الإرث الا مع الحجر كالمرهون وتركة المديون.

ومما لا يستدرك نفقة القريب وان قدرها الحاكم، وهذا داخل في القاعدة.

وكذا زكاة الفطرة إذا قلنا بعدم نقصانها، وكذلك الجمعة والعيدان.

المرصد الثاني

وهو قسمان:

الأول - في العبادات المشهورة

وهي أنواع:

(الأول - الطهارة)

قاعدة:

الاستجمار رخصة، وهو أمر خارج عن إزالة النجاسة المعتبرة ولكن اكتفى

Sayfa 208