205

Nazd al-Qawāʿid al-Fiqhiyya ʿala Madhhab al-Imāmiyya

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Soruşturmacı

عبد اللطيف الكوهكمري

Yayıncı

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1403 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

الوقت وهو قابل بالتقدم والتأخر والزيادة والنقصان، فان الحسبة تابعة لوقوع المنكر أو ترك المعروف في أي وقت اتفق وزمانها يقصر ويطول، والتكليف بالحج يتبع الاستطاعة وحصول الرفقة.

فان قلت: يلزم أن يكون استدراك رمضان الفائت في سنة الفوات موصوفا بالأداء، لان الله تعالى جعل له وقتا موسعا محدودا بالرمضان الثاني.

قلت: لما كان يصدق عليه أنه فعل في غير وقته المحدود مع الجملة كان أداءا، والتحديد بالسنة أمر اقتضاه الأمر الثاني بالقضاء، لا على معنى أنه بعد السنة يخرج وقته بل بمعنى وجوب المبادرة فيها والا فوقته بحسب الاجزاء مدة العمر وهذا هو معنى غير المحدود.

فائدتان:

(الأولى) القضاء يطلق على معان خمسة:

أ - بمعنى الفعل والآتيان به، ومنه قوله تعالى " فإذا قضيتم الصلاة " " فإذا قضيتم مناسككم " .

ب - المعنى السابق.

ج - استدراك ما تعين وقته اما بالشروع فيه كالاعتكاف [فيه] أو بوجوبه فوريا كالحج إذا أفسد فإنه يطلق على المأتي به ثانيا قضاء وان لم ينوبه القضاء.

د - ما وقع مخالفا لبعض الأوضاع المعتبرة فيه، كما يقال فيمن أدرك ركعتين

Sayfa 206