203

Nazd al-Qawāʿid al-Fiqhiyya ʿala Madhhab al-Imāmiyya

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Soruşturmacı

عبد اللطيف الكوهكمري

Yayıncı

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1403 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

الصلاة ووقتها باق، وفي أداء الزكاة وباقي العبادات ويجزم الناوي بالوجوب لاستصحاب الوجوب المعلوم.

وكذا لو توقف الخروج عن العهدة على فعل زيادة على الواجب نوى الوجوب في الجميع، كالصلاة المنسية غير المعلوم عينها، وتكون النية جازمة.

ومنه الصلاة في الثياب الكثيرة المشتبهة بالنجس. وطعن فيه بعض الأفاضل بأن الناوي غير جازم وصار إلى الصلاة عاريا. وعلى ما قلناه الصلاة في الجميع بنية الوجوب الجازم.

وظن بعض العامة أن الشك في هذه الصورة سبب في الوجوب. وليس الامر كما ظن، بل السبب هو ما قيل الشك من المقتضيات للحكم لكن لما توقف الخروج عن العهدة بالزائد على الواجب وجب، ولو كان الشك سببا للوجوب لا طرد، فيلزم تحريم الزوجة لو شك في طلاقها ووجوب اجتنابها، ويلزم وجوب مقتضي السهو لو شك هل عرض له في صلاته سهو، وليس كذلك قطعا.

(الخامسة) قد وقع التعبد المحض في مواضع لا يكاد يهتدى فيها إلى العلة، كالبدأة بظاهر الذراع وباطنه في الوضوء، وكالجريدة ان لم تعلل بدفع العذاب ما دامت خضراء، وكرمي الجمرات والنهي عن بيع الطعام حتى يكال أو يوزن وكونه لا يكتفى به في المكيال لو قلنا به تعبد .

واذن الواهب في قبض ما بيد الموهوب في مضي زمان عند الشيخ، والسرف في استعمال الماء على شاطئ نهر أو بحر فإنه مكروه، ووجوب طلب المتيمم وان علم عدم الماء، ووجوب امرار الموسى على رأس الأقرع أو

Sayfa 204