201

Nazd al-Qawāʿid al-Fiqhiyya ʿala Madhhab al-Imāmiyya

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Soruşturmacı

عبد اللطيف الكوهكمري

Yayıncı

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1403 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

وفيه نظر، لان السؤال قد يكون للواقع كقوله " رب احكم بالحق " ، وكذا الذي بعده " ربنا واجعلنا مسلمين لك " وقد كانا مسلمين.

(الثاني) قوله تعالى " فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الاخر " مع أنهما معا قربا، فلو كان عمل الذي لم يتقبل منه غير صحيح لعلل بعدم الصحة.

وفيه نظر أيضا، لامكان التعبير عن عدم الاجزاء بعدم القبول لأنه غايته.

(الثالث) قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما من أسلم وأحسن في اسلامه. فإنه يجزي بعمله في الجاهلية والاسلام شرط في الجزاء ان يحسن في اسلامه، والاحسان هو التقوى.

وفيه نظر، إذ الظاهر أن الاحسان هو العمل بالأوامر على شرائطها وأركانها وارتفاع موانعها، ونحن نقول به.

(الرابع ) قوله " ص " " ان من الصلاة لما تقبل نصفها وثلثها وربعها، وان منها لما يلف كما يلف الثوب الخلق فيضرب بها وجه صاحبها " مع أنها مجزية عند الفقهاء الا من شذ من بعض فقهاء العامة والصوفية.

وفيه نظر، لأنه يمكن أن يكون ذلك مع استحقاق الثواب لكنه ناقص، أما حديث النصف إلى العشر فظاهر، وأما الملفوفة هنا غير المجزية لاشتمالها على نوع من الخلل.

(الخامس) الناس مجمعون على أن الدعاء بقبوله العمل، فلو كان القبول هو الاجزاء لم يحسن الا قبل الشروع في العمل، بمعنى تيسر الشرائط والأركان

Sayfa 202