199

Nazd al-Qawāʿid al-Fiqhiyya ʿala Madhhab al-Imāmiyya

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Soruşturmacı

عبد اللطيف الكوهكمري

Yayıncı

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1403 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

(الثالثة) الصلاة في الأماكن الشريفة، فإنها مستحبة وهي أفضل من غيرها من مائة ألف إلى اثني عشر صلاة.

(الرابعة) الصلاة بالسواك والخشوع مستحبة، ويترك لأجله (سرعة) المبادرة إلى الجمعة وان فات بعضها مع أنها واجبة، لأنه إذا اشتد سعيه شغله الانتهاز عن الخشوع.

وكل ذلك في الحقيقة غير معارض لأصل الواجب وزيادته، لاشتماله على مصلحة أزيد من فعل الواجب لا بذلك القيد.

(وهنا فائدة) قد ظهر أن النافلة وإن كان فيها وجه يترجح به على الفريضة وانه جاز أن يترتب عليه حكم زائد على الفريضة لكن لا يلزم من ذلك أفضليتها عليها، لاشتمال الفرائض على مزايا تنغمر تلك المزية في جملتها وليست حاصلة في النوافل.

ومن هذا ترتب تفضيل الأنبياء على الملائكة، وإن كان للملائكة مزية دوام العبادة بغير فتور، وكما ورد في الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله: إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط - إلى قوله - فإذا أحرم العبد بالصلاة جاءه الشيطان فيقول له: أذكر كذا أذكر كذا، حتى يضل الرجل أن يدري كم صلى .

مع أن الأذان والإقامة من وسائل الصلاة المستحبة والمقاصد أفضل من الوسائل خصوصا الواجبة.

الثالثة:

الأغلب أن الثواب في الكثرة والقلة تابع للعمل في الزيادة والنقصان، لان

Sayfa 200