165

Nazd al-Qawāʿid al-Fiqhiyya ʿala Madhhab al-Imāmiyya

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Soruşturmacı

عبد اللطيف الكوهكمري

Yayıncı

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1403 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

والمستثنى منه.

وقال بعض العامة: لا يضر قول الزوج بعد الايجاب " الحمد لله والصلاة على رسوله قبلت النكاح ".

(ومنه) الفورية في استتابة المرتد فيعتبر في الحال، وقيل إلى ثلاثة أيام.

(ومنه) السكوت في أثناء الاذان، فإن كان كثيرا أبطله، وكذا الكلام عند طول الفصل.

(ومنه) السكوت الطويل في أثناء القراءة وقراءة غيرها خلالها، وكذا التشهد.

(ومنه) تحرم المأمومين في الجمعة قبل الركوع، فلو تعمدوا أو نسوا حتى ركع فلا جمعة. واعتبر بعض العامة تحرمهم معه قبل الفاتحة.

(ومنه) الموالاة في التعريف بحيث لا ينسى لأنه تكرار والموالاة في سنة التعريف، فلو رجع في أثناء المدة استؤنف ليتوالى الانجاش ، وقيل يبنى.

Sayfa 166