163

Nazd al-Qawāʿid al-Fiqhiyya ʿala Madhhab al-Imāmiyya

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Soruşturmacı

عبد اللطيف الكوهكمري

Yayıncı

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1403 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

والشاة باقية على ملك مالكها. وهذا بخلاف النهي عن ذبح الذمي، فإنه يحرم الذبيحة أو بالظفر والسن أو بغير الحديد مع امكانه، فان هذا النهي يرجع إلى وصف لازم للذكاة من حيث هي ذكاة.

فائدة:

نهي الانسان عن جرح نفسه واتلافها، ويكفي في التحريم عدم علم إباحة الجرح واشكال جوازه، فمن ثم قيل: لا تختن الخنثى لأنه جرح مع الاشكال فلا يكون مباحا، ووجه وجوبه عملا بصورة القلفة . ولا يجوز له حلق لحيته لجواز رجوليته، ويجب عليه الستر في الصلاة كالمرأة، فلو ترك احتمل عدم البطلان للشك في كونه امرأة.

ويحرم عليه النظر إلى النساء والرجال كما يحرم على القبيلتين النظر إليه، وهو في الشهادة كالمرأة.

قاعدة:

الألف واللام يستعمل من معانيهما عند الفقهاء والأصوليين ثلاثة، لأنه اما أن ينظر إلى متعلقهما من حيث هو هو وهو الحقيقة كقوله " اشتر الخبز واللحم " ولا يريد شيئا بعينه، أو من حيث هو مستغرق تام لما يندرج تحته وهو الجنس، أو من حيث هو خاص جزئي وهو العهد.

فمتى كان في الكلام معهود يمكن عود التعريف إليه تعين له، وان لم يكن

Sayfa 164