151

Nazd al-Qawāʿid al-Fiqhiyya ʿala Madhhab al-Imāmiyya

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Soruşturmacı

عبد اللطيف الكوهكمري

Yayıncı

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1403 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

(الأول) أن يعلم اطلاع النبي صلى الله عليه وآله على خصوصية الواقعة، فلا ريب أن حكمه لا يقتضي العموم في كل الأحوال.

(الثاني) أن يثبت بطريق ما (كيفية) استفهام كيفيتها، وهي تنقسم إلى حالات يختلف بسببها الحكم، فينزل اطلاقه الجواب عنها منزلة اللفظ الذي يعم تلك الأحوال كلها.

(الثالث) أن يسأل عن الواقعة باعتبار دخولها الوجود لا باعتبار أنها وقعت، فهذا أيضا يقتضي الاسترسال على جميع الأقسام التي ينقسم عليها، إذ لو كان الحكم خاصا ببعضها استفصل، كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن بيع الرطب بالتمر: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. قال: فلا اذن.

(الرابع) أن تكون الواقعة المسؤول عنها قد وقعت في الوجود والسؤال عنها مطلق بالالتفات إلى العقد الوجودي لمنع القضاء على الأحوال كلها والالتفات إلى اطلاق السؤال، وارسال الحكم من غير تفصيل يقتضي استواء الأحوال في غرض المجيب، فمن قال بالعموم لأجل ترك الاستفصال التفت إلى هذا الوجه، وهو أقرب إلى مقصود الارشاد وإزالة الاشكال.

والفرق بين ترك الاستفصال وقضايا الأحوال: أن الأول ما كان فيه لفظ وحكم

Sayfa 152