143

Nazd al-Qawāʿid al-Fiqhiyya ʿala Madhhab al-Imāmiyya

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Soruşturmacı

عبد اللطيف الكوهكمري

Yayıncı

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1403 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

ووجوب أجرة الكيال والوزان على البائع في المبيع وعلى المشتري في الثمن، ووجوب الاكاف والحزام والزمام والقتب على المؤجر.

فائدة:

روى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال:

ان الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه . رواه ابن ماجة والدار قطني باسناد حسن وصححه الحاكم في المستدرك، ورويناه نحن عن أهل البيت عليهم السلام .

وفي حكم الخطأ الجهل، ولا بد فيه من تقدير، ويعبر عنه بالمقتضي اما حكم أو أثم أو لازم أو الجميع على خلاف الأصوليين.

وعن النبي صلى الله عليه وآله: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها . رواه مسلم. وفيه دلالة على اضمار جميع التصرفات المتعلقة بالشحوم في التحريم والا لما توجه الذم على البيع.

وقد وقع في الأحكام ارتفاع الحكم، كمن نسي صلاة الجمعة، أو تكلم في الصلاة ناسيا، أو فعل المفطر في الصوم المتعين ناسيا، أو أخطأ فصلى بغير طهارة صحيحة، أو ظن طهارة الماء فتطهر، أو أكره على أخذ مال الغير. وورد فيها ارتفاع الاثم، كمن نسي صلاة الظهر، أو ظن جهة القبلة فأخطأ فإنه لا يرتفع

Sayfa 144