140

Nazd al-Qawāʿid al-Fiqhiyya ʿala Madhhab al-Imāmiyya

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Soruşturmacı

عبد اللطيف الكوهكمري

Yayıncı

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1403 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

بالخيار حق الفسق والامضاء وهما راجعان إلى نفس العقد.

(ومنها) بطلان تعليق الطلاق والظهار على النكاح وتعليق العتق على الملك، لان الصيغة المعلقة سبب لوقوع الطلاق عندهم والظهار عندنا، ولابد من كون المحل صالحا لاتصال الصيغة به حتى يمكن تأخيره وقبل النكاح ليس صالحا.

قاعدة:

المانع ثلاثة أقسام:

أحدها - ما يكون مانعا ابتداء واستدامة كالمعصية في السفر وكالردة يمنع صحة النكاح ابتداء وتبطله استدامة اما في الحال كقبل الدخول أو كون الرجوع عن فطرة أو بعد انقضاء العدة في غيرهما. والرضاع كذلك وفي الزنا ووطئ الشبهة خلاف. ومنه ان الملك يمنع من العقد، ولو طرأ بعد النكاح أبطله.

وفي منع الكر من النجاسة استدامة كالابتداء قولان يعبر عنهما باتمام النجس كرا، ونية القينة في العين والجنون في الرجل ابتداء يمنع لزوم العقد، وكذا يمنع استدامة النكاح.

الثاني - ما يكون مانعا ابتداء لاستدامة، كالاحرام يمنع من ابتداء النكاح وطريانه لا يبطله، والاسلام يمنع من ابتداء السبي ولا يمنع استدامته، والتمكن واستعمال الماء مانع من ابتداء الصلاة ولا يبطل استدامتها في الأصح، والدين لا يصح ابتداء الرهن فيه ويصح الاستدامة، كما لو أتلف متلف الرهن فعوضه رهن وقد صار دينا لأنه ثبت في ذمة المتلف.

Sayfa 141