117

Nazd al-Qawāʿid al-Fiqhiyya ʿala Madhhab al-Imāmiyya

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Soruşturmacı

عبد اللطيف الكوهكمري

Yayıncı

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1403 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

مستعملا فمستند هذا أنه استعمل في رفع الحدث الأكبر فلا يرفع ثانيا. ويعارضه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يبين ذلك لسكان البوادي مع حاجتهم إلى ذلك.

ولو غمسها لا بنية الاستعمال فلا اشكال، ولو غمسها لا بنية أصلا فالظاهر أنه لا يحصل الغسل. ويحتمل حصوله اعتمادا على النية الأولى.

(ومنها) ما ذهب إليه بعض الأصحاب من بسط النية على التكبير بحيث يقع بين الهمزة والراء، فان دليل المقارنة قد يدل عليه وان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يبن ذلك مع احتياج كل إلى بيانه.

(ومنها) ما ذهب إليه بعض العامة من جواز الصلاة على كل ميت غائب بالنية في مشارق الأرض ومغاربها، ولم يبينه النبي " ص بقول ولا فعل.

(ومنها) منعهم ولاية الفاسق عقد النكاح، ولم يبينه للبوادي ولا غيرهم ممن يغلب عليه الفسق.

(ومنها) ضمان الدرك، فإنه مضان ما لم يجب ، وسوغه مسيس الحاجة إليه ولم يبينه النبي " ص ".

وجواز شراء عين أقر قابضها بشرائها من الغير، فان قضية الدليل عدم الجواز، لأنه أقر بالملك لغيره وادعى حصوله لنفسه، ولكن شرع لما قال الأئمة عليهم السلام: لولا هذا لما قامت للمسلمين سوق. ولم ينقل في هذا بيان عن النبي " ص " مع عموم الحاجة إليه.

Sayfa 118