114

Nazd al-Qawāʿid al-Fiqhiyya ʿala Madhhab al-Imāmiyya

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Soruşturmacı

عبد اللطيف الكوهكمري

Yayıncı

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1403 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

القراءة لا تبطل واجتماعهما يبطل.

وكل من نية التعدي والنقل في الوديعة يضمن وأحدهما لا يضمن.

فرع:

لو راج نقد ان متساويان جاز بيع الوكيل بأيهما شاء، وفي جواز بيعه بهما وجهان.

فائدة:

كل حكم شرط فيه شروط متعددة - كالجمعة ووجوب الحد والقصر في المسافة فإنه ينعدم بفوات واحد منها.

قاعدة:

المعارضة بنقيض المقصود واقعة في مواضع، كحرمان القاتل من الإرث، واثبات الشفعة للشريك. ومن ثم قال ابن أبي عقيل بمنع قتل الخطأ الإرث مطلقا، لئلا يتوصل مدعي الخطأ إلى استعجال الإرث بالقتل.

وتوغل العامة في الامام لو قتل مورثه حدا بالرجم أو المحاربة، فذكروا فيه أوجها ثلاثة يفرق في الثالث بين ثبوته بالبينة أو الاقرار، ففي الأول يمنع، وفي الثاني لا يمنع لعدم التهمة، وفي قتله قصاصا خلاف مرتب وأولى بالحرمان عندهم.

وكذا في الميت بالسبب كنصب الميزاب ورفع الحجر، والشهادة على مورثه بما يوجب رجما أو قصاصا، واخراج الجناح والروشن فيقع على مورثه.

ومنه ما إذا شرب مسكرا أو مرقدا أو ألقى نفسه من شاهق فجن، فإنه يجب

Sayfa 115