110

Nazd al-Qawāʿid al-Fiqhiyya ʿala Madhhab al-Imāmiyya

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Soruşturmacı

عبد اللطيف الكوهكمري

Yayıncı

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1403 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

إشارة الأخرس لصلاته.

قاعدة:

إذا تعارضت الإشارة والعبارة ففي ترجيح أيهما؟ وجهان. ويتفرع عليهما مسائل، مثل " أصلي خلف هذا زيد " وكان عمرا، أو " على هذه المرأة " وكان رجلا، أو " زوجتك هذه العربية " وهي عجمية. قوى العامة تغليب الإشارة في الكل.

ومنه " بعتك الفرس بهذا " فإذا هو حمار، و " خلعتك على هذا الثوب الصوف " فبان قطنا.

وفي الايمان مسائل من هذا، ومنه، لله علي أن اشتريت هذه الشاة جعلتها أضحية " فإنه قيد بالمنع، لان التعليق على تملك معين لا يجوز، بخلاف ما لو قال " ان اشتريت شاة " والأصح الصحة في الموضعين.

قاعدة:

قد يثبت الحكم على خلاف الدليل لمعارضة دليل أقوى، منه، كرد الصاع عوضا عن قيمة لبن المصراة، وقبول قول ذي اليد في شراء ما في يده من العين المربحة للمضاربة والجعالة والعرية، وغرامة مهر زوجة المهاجرة والكتابة ومنع سيده التصرف في ماله بغير الاستيفاء، وجعل جارية من القلعة للدال مع أنها غير معلومة ولا مقدور على تسلميها.

Sayfa 111