102

Nazd al-Qawāʿid al-Fiqhiyya ʿala Madhhab al-Imāmiyya

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Soruşturmacı

عبد اللطيف الكوهكمري

Yayıncı

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1403 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

وكذا تعارض الاعتكاف والاشتغال بقضاء حوائج الاخوان، والمروي عن مولانا الحسن عليه السلام ترجيحها.

(ومنها) تعارض المشي في الحج والضعف عن العبادة، والمروي مراعاة العبادة.

(ومنها) تعارض الجهاد وحق الأبوين ، والمروي تقديم حقهما الا مع التعيين.

(ومنها) تعارض الخطاب في النكاح كعبد عفيف عدل عالم وحر فاسق.

ولعل ترجيح العبد هنا أولى إذا كانت الزوجة المخطوبة اما الولي فلا، أو حر فقير عالم وغني جاهل، والأقرب ترجيح العالم لعلمه أو معيب عالم ورع وصحيح جاهل فاسق إذا كان العيب موجبا للفسخ، والأقرب ترجيح الصحيح.

قاعدة:

المجاز لا يدخل في المنصوص كأسماء العدد وإنما يدخل في الظواهر، فمن أطلق العشرة وقال " أردت تسعة " لم يقبل منه ويعد مخطئا لغة وان ثبت تسمية الشئ باسم أكثره كالأسود، ومنه لا يضع عصاه عن عاتقه.

ومن أطلق العموم وأراد الخصوص فهو مصيب لغة.

وكل لفظ لا يجوز دخول المجاز فيه لا تؤثر النية فيه في صرفه عن موضوعه فلو طلق المخالف ثلاثا وقال " أردت اثنتين " لم يسمع منه، ولو حلف على الاكل وقال " أردت الخمر " سمع بعثا كان أو منعا.

Sayfa 103