866

Muwafaqat Khubr Khabar

موافقة الخبر الخبر في تخريج أحاديث المختصر

Soruşturmacı

حمدي عبد المجيد السلفي، صبحي السيد جاسم السامرائي

Yayıncı

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

[المجلس الثامن عشر بعد المئتين]
قال المملي ﵁:
قوله (كقياس قطع الجماعة بالواحد على قتلها بالواحد).
قلت: يأتي قريبا في (مسألة القائلون بالجواز).
قوله (مسألة يجوز التعبد بالقياس -إلى أن قال- كايجاب الغسل وغيره بالمني).
يعني بإنزال المني، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في أوائل هذا التخريج.
قوله (وغسل بول الصبية ونضح بول الصبي).
أخبرني الشيخ أبو المعالي بن عمر الهندي، عن زينب المقدسية، عن يوسف بن خليل الحافظ، أنا خليل بن بدر، أنا أبو علي الحداد، أنا أبو نعيم، أنا الطبراني في الأوسط، نا أحمد بن يحيى الحلواني، نا إبراهيم بن المنذر، نا عبد اللَّه بن موسى التيمي، عن أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ﵁، أن النبي ﷺ أتي بصبي فبال عليه فنضحه، وأتي بجارية فبالت عليه فغسله (٩٥٣).
وبه قال الطبراني: لم يروه عن عمرو بن شعيب إلا أسامة بن زيد، تفرد به عبد اللَّه بن موسى.
قلت: إنما انفرد بقوله عن أبيه عن جده فسلك الجادة، والمحفوظ ما رواه أبو بكر الحنفي عن أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أم كرز الخزاعية.

(٩٥٣) رواه الطبراني في الأوسط (٨٢٨).

2 / 396