Şia Belgeleri
مستند الشيعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
مشهد
Son aramalarınız burada görünecek
Şia Belgeleri
Al-Fadil Al-Naraqi (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
مشهد
آخر؟
الحق: الأول، لعمومات إزالة الخبث بجريان الماء، أو تحقق الغسل المزيل.
والمصرح به في كلام جماعة: الثاني، لأصالة عدم تداخل الأسباب.
ويضعف باندفاع الأصل بما مر، مضافا إلى أن رفع الحدث والخبث بغسل واحد ليس من باب تداخل الأسباب ، كما لا يخفى على الفطن المتأمل. والله أعلم بالصواب.
المسألة الخامسة: يكره غسل الجنابة ارتماسا في الماء الراكد لفتوى بعض الأجلة من القدماء (1)، والنبوي: " لا يبولن أحدكم في الماء الراكد، ولا يغتسل فيه من الجنابة " (2).
المسألة السادسة: في كفاية الغسل الواحد عن المتعدد إذا اجتمعت أغسال متعددة، مطلقا أو بشرط نية الجميع أو بشرط عدم نية البعض أو إذا كان أحدها غسل جنابة مطلقا أو بأحد الشرطين أو إذا كان الجميع متحدا في الوجه، بأن يكون واجبا أو مستحبا - دون ما إذا تفرقت - مطلقا أو بأحد الشرطين أو إذا كان الجميع واجبا خاصة مطلقا أو بأحد الشرطين أو إذا كان أحدها (3) غسل جنابة إما مطلقا أو بأحد الشرطين، أقوال. أظهرها: الأول.
لنا - بعد الاجماع المحقق والمنقول (1) في بعض صوره وأصالة البراءة عن المتعدد، وعدم دليل على التعدد سوى أصالة عدم التداخل التي لا دليل عليها كما بينا في كتاب عوائد الأيام (5)، وصدق الامتثال في أكثر الصور -: النصوص
Sayfa 367
1 - 8.192 arasında bir sayfa numarası girin