Şia Belgeleri
مستند الشيعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
مشهد
Son aramalarınız burada görünecek
Şia Belgeleri
Al-Fadil Al-Naraqi (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
مشهد
ولصحيحة محمد: (الغسل يجزي عن الوضوء وأي وضوء أطهر من الغسل) (1).
وفي صحيحة ابن حكيم: " وأي وضوء أنقى من الغسل وأبلغ " (2).
ومرسلة حماد: في الرجل يغتسل للجمعة أو غير ذلك، أيجزيه من الوضوء؟
فقال أبو عبد الله عليه السلام: " وأي وضوء أطهر من الغسل، (3).
وموثقة الساباطي. عن الرجل إذا اغتسل من جنابته أو يوم جمعة أو يوم عيد، هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعد.؟ فقال: " لا، ليس عليه قبل ولا بعد، قد أجزأه الغسل. والمرأة مثل ذلك، إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك، فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد، قد أجزأها الغسل " (4).
ومكاتبة الهمداني إلى أبي الحسن الثالث: عن الوضوء للصلاة في غسل الجمعة، فكتب: " لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة ولا غيره " (5).
والمستفيضة من الصحاح وغيرها الواردة في غسل الحائض والمستحاضة والنفساء، الآمرة فيها بالغسل ثم الصلاة (6)، من غير تعرض فيها للوضوء مع كونها في مقام الحاجة.
والايراد على الثلاثة الأولى: بأنها متروك الظاهر، لاعتقاد الخصم
Sayfa 360
1 - 8.192 arasında bir sayfa numarası girin