Şia Belgeleri
مستند الشيعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
مشهد
Son aramalarınız burada görünecek
Şia Belgeleri
Al-Fadil Al-Naraqi (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
مشهد
آخر، وهكذا إلى أن يغطى كله بالماء صح، كما حكي عن بعض المحققين (1)، ومال إليه بعض المعاصرين (2) الحق هو الأول، لأنه الظاهر المتبادر من وحدة ارتماس الشخص.
مع أنه على الثاني يلغو قيد الوحدة، إذ غمس كل عضو ليس غمس الجنب، فلا يحصل غمسه حينئذ، ويكفي قوله. " ارتمس الجنب) عن قيد الوحدة.
ومع قطع النظر عن ذلك، فلا شك في قيام الاحتمالين، فيجب الاتيان بالأول! عملا بمقتضى الشغل اليقيني، واستصحابا للجنابة وأحكامها.
نعم، الظاهر كفاية الارتماسة الواحدة عرفا، بأن لا يتخلل بين غمس الأعضاء سكون محسوس وإن لم يكن في آن واحد حقيقة أو عرفا، بل كان بحركة متصلة بطيئة في الجملة.
وعلى هذا فلا ينافيها التخليل المتوقف إيصال الماء إلى جميع البشرة عليه لو لم يؤخره، بل لا ينافي الدفعة العرفية أيضا.
ولا بد من مقارنة النية لابتداء الشروع في الارتماس للغسل، فلا يصح ما عن الألفية من صحة الغسل مع التأني لو قارنت النية الانغماس التام (3).
ثم اشتراط الوحدة بالمعنى الأول يستلزم اشتراطها بالمعنى الثاني، إذ انتفاء الثاني يوجب انتفاء الأول. فلو فرق الأعضاء في الرمس في الارتماسي، لم يكن غسله صحيحا، لانتفاء الوحدة.
وهل يصح ذلك في الترتيبي بأن يغمس رأسه أولا في الماء ثم الأيمن ثم
Sayfa 330
1 - 8.192 arasında bir sayfa numarası girin