Şia Belgeleri
مستند الشيعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
مشهد
Son aramalarınız burada görünecek
Şia Belgeleri
Al-Fadil Al-Naraqi (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
مشهد
جدا، وأمر الاحتياط ظاهر.
وهنا مسائل:
المسألة الأولى: ظاهر عبارات الأصحاب: عدم وجوب الابتداء بالأعلى في شئ من الأعضاء. وهو كذلك، للأصل، والصحيحة المصرحة باكتفاء الإمام بغسل ما بقي في ظهره بعد الاتمام من اللمعة (1). وليس فيها تصريح أو ظهور في النسيان أو الغفلة المنافيين للعصمة إذ لعل الراوي ظن فراغه عن الغسل وإن لم يفرغ عليه السلام بعد، وإن طالت المدة، لعدم اشتراط الموالاة في الغسل.
وأما قوله في حسنة زرارة: " ثم صب على رأسه ثلاث أكف، ثم صب على منكبه الأيمن مرتين، وعلى منكبه الأيسر مرتين " (2). وفي صحيحته. " ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك " (3) فلا يفيد الوجوب، لكونه إخبارا.
مع أن التقييد في الأولى بالمرتين يمنع عن الحمل على الوجوب لو أفاده أيضا، واحتمال إرادة تحديد المغسول في الثانية قائم.
المسألة الثانية: حكم السرة والعورتين على القول بعدم الترتيب بين الجانبين واضح.
وأما على القول بالترتيب فيجب غسل كل نصف منهما مع الجانب الذي يليه مع زيادة شئ من باب المقدمة.
ويحتمل الاكتفاء بغسلهما مع أحد الجانبين! لعدم الفصل المحسوس، وامتناع إيجاب غسلهما مرتين.
مع أن شمول الاجماعات المنقولة إلي هي عمدة أدلة ذلك القول لمثل ما نحن فيه غير معلوم، ولذا اكتفى في الذكرى - الذي هو أحد ناقلي الاجماع -
Sayfa 328
1 - 8.192 arasında bir sayfa numarası girin