Şia Belgeleri
مستند الشيعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
مشهد
Son aramalarınız burada görünecek
Şia Belgeleri
Al-Fadil Al-Naraqi (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
مشهد
الاجماع عليه وهو الحجة فيه، مضافا إلى الأصل المؤيد بخلو الأخبار البيانية عنه، مع خروجه عن مسمى الجسد قطعا، وبالصحيح: لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة) (1) الشامل لما لا يبلغ إليه الماء مع عدم النقض.
وربما نسب إلى المقنعة (2) الخلاف في ذلك وإيجاب غسل الشعر. وفيه تأمل.
ويظهر الميل إليه عن جماعة من متأخري المتأخرين (3)، للنبوي المتقدم.
وصحيحة محمد، المتقدمة (4).
وصحيحة حجر: من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار " (5).
وموثقة الساباطي: عن المرأة تغتسل وقد (امتشطت) بقرامل ولم تنقض شعرها، كم يجزيها من الماء؟ قال: مثل الذي يشرب شعرها " (6) الحديث.
ولدخوله في مصداق الرأس والجانب الأيمن والأيسر الواردة في الأخبار.
ويضعف الأول: بالضعف الخالي عن الانجبار. والبواقي: بعدم الدلالة.
أما الثاني: فلما مر. مع أنه لو أفاد ذلك، لدل على عدم لزوم بلوغ الماء جسدها، وكفاية بلوغه الشعر، وهم لا يقولون به.
وأما الثالث. فلاجمال ما يترك في الشعر، فكما يمكن أن يكون المعنى: من ترك شعرة ولم يغسلها؟ يمكن أن يكون. من ترك شعرة ولم يخللها ولم يغسل ما
Sayfa 319
1 - 8.192 arasında bir sayfa numarası girin