714

Şia Belgeleri

مستند الشيعة

Soruşturmacı

مؤسسة آل البيت

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Yayın Yeri

مشهد

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

وفرق في المعتبر بين الأغسال المندوبة والواجبة (1)، فقال باشتراط نية السبب في الأولى دون الثانية. ولا وجه له.

والثاني: غسل البشرة بما يسمى غسلا ولو كان كالدهن، كما مر في الوضوء.

والثالث: استيعاب جميع البشرة بالغسل، فلو أهمل جزءا منها لم يجزئ إجماعا؟ وهو الحجة فيه. مضافا إلى الأصل، والاستصحاب، والمستفيضة من الأخبار الآمرة بغسل الجسد كله.

كصحيحة زرارة، وفيها: " ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك، ليس بعده ولا قبله وضوء وكل شئ أمسسته الماء فقد أنقيته " (2).

وموثقة سماعة، وفيها: " ثم يفيض الماء على جسده كله) (3).

ومرسلة الفقيه وفيها: " لأن الجنابة خارجة من كل جسده، فلذلك وجب عليه تطهير جسده كله " (4).

والدالة على وجوب غسل كل جزء الشامل بإطلاقه أو عمومه لليسير والكثير، كمفهوم صحيحة محمد: عن الجنب به الجرح فيتخوف الماء إن أصابه، قال: " فلا يغسله إن خشي على نفسه، (5).

والاختصاص بموضع الجرح غير ضائر، لعدم الفاصل.

وصحيحة زرارة وفيها: قلت له: رجل ترك بعض ذراعه أو بعض جسده من غسل الجنابة، فقال: " إذا شك ثم كانت به بلة وهو في صلاته مسح بها عليه،

Sayfa 315