Şia Belgeleri
مستند الشيعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
مشهد
Son aramalarınız burada görünecek
Şia Belgeleri
Al-Fadil Al-Naraqi (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
مشهد
وفرق في المعتبر بين الأغسال المندوبة والواجبة (1)، فقال باشتراط نية السبب في الأولى دون الثانية. ولا وجه له.
والثاني: غسل البشرة بما يسمى غسلا ولو كان كالدهن، كما مر في الوضوء.
والثالث: استيعاب جميع البشرة بالغسل، فلو أهمل جزءا منها لم يجزئ إجماعا؟ وهو الحجة فيه. مضافا إلى الأصل، والاستصحاب، والمستفيضة من الأخبار الآمرة بغسل الجسد كله.
كصحيحة زرارة، وفيها: " ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك، ليس بعده ولا قبله وضوء وكل شئ أمسسته الماء فقد أنقيته " (2).
وموثقة سماعة، وفيها: " ثم يفيض الماء على جسده كله) (3).
ومرسلة الفقيه وفيها: " لأن الجنابة خارجة من كل جسده، فلذلك وجب عليه تطهير جسده كله " (4).
والدالة على وجوب غسل كل جزء الشامل بإطلاقه أو عمومه لليسير والكثير، كمفهوم صحيحة محمد: عن الجنب به الجرح فيتخوف الماء إن أصابه، قال: " فلا يغسله إن خشي على نفسه، (5).
والاختصاص بموضع الجرح غير ضائر، لعدم الفاصل.
وصحيحة زرارة وفيها: قلت له: رجل ترك بعض ذراعه أو بعض جسده من غسل الجنابة، فقال: " إذا شك ثم كانت به بلة وهو في صلاته مسح بها عليه،
Sayfa 315
1 - 8.192 arasında bir sayfa numarası girin