Şia Belgeleri
مستند الشيعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
مشهد
Son aramalarınız burada görünecek
Şia Belgeleri
Al-Fadil Al-Naraqi (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
مشهد
جواز تأخيره، بتضيق وقت ذلك الغير، كما هو المتفق عليه بين أرباب القولين، فإذا لم يجب ذلك الغير لا يكون مضيقا. وعده بعيدا - كما في اللوامع - لا وجه له.
وعلى الثاني لا يمكن أن يكون النهي لوجوبه الغيري ولأن الغير هو الغرض منه، لأنه غير صالح للنهي، ولذا أفتى القائلون بالغيري بجوازه قبل وجوب الغير بل باستحبابه. وكون مشروعيته له لا يستلزم كونه في وقته. فلا محالة يكون النهي لأمر آخر يسببه (1) مجئ مفسد الصلاة فيمكن أن يكون المراد أن سبب مشروعية الغسل رفع الحدث به وحدوث الحالة المبيحة، فإذا جاء مفسد الصلاة لا يحصلان، فلا يشرع الغسل. يعبر عن الحدث ومانع الاستباحة بمفسد الصلاة، لأن العامة لا يفهمون منهما غالبا إلا ذلك، بل في رواية سعيد بن يسار: في المرأة ترى الدم وهي جنب أتغتسل من الجنابة أم غسل للجنابة والحيض؟ فقال: " قد أتاها ما هو أعم من ذلك) (2) إشعار به.
وخلافا للمحكي عن ابن شهرآشوب (3) وابن حمزة (4)، والمنتهى والتحرير، والمختلف (5)، والمدنيات للفاضل، ووالده (6)، والراوندي (7)، وجماعة من المتأخرين كالأردبيلي (8)، والمدارك (9)، والذخيرة، والكفاية (10)، وعزاه الأول (11) إلى السيد (12)،
Sayfa 312
1 - 8.192 arasında bir sayfa numarası girin