Şia Belgeleri
مستند الشيعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
مشهد
Son aramalarınız burada görünecek
Şia Belgeleri
Al-Fadil Al-Naraqi (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
مشهد
رواية المكارم.
ومنها: الادهان، لصحيحة حريز: الجنب يدهن ثم يغتسل؟ قال:
لا " (1).
ومنها. الجماع إذا كانت الجنابة من الاحتلام للمروي في مجالس الصدوق والخصال: " وكره أن يغشي الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى، فإن فعل وخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه) (2).
وأما المباحة (3): فما عدا ما ذكر، للأصل السالم عن المعارض.
البحث الثالث: في غايات غسل الجنابة.
أي ما يغسل له، وهو بين ما يجب الغسل له وما يستحب.
أما الأول: فيجب للصلاة الواجبة بأنواعها شرعا وشرطا، بالضرورة، والكتاب، والسنة المتواترة التي منها ما دل على إعادة الصلاة بترك غسل الجنابة أو بعضها.
ففي رواية الحلبي. فيمن أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج الشهر. " عليه أن يقضي الصلاة والصيام " (4).
وفي رواية الصيقل: فيمن تيمم وقام يصلي، فمر به نهر وقد صلى ركعة:
فليغتسل وليستقبل الصلاة " (5).
Sayfa 309
1 - 8.192 arasında bir sayfa numarası girin