Şia Belgeleri
مستند الشيعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
مشهد
Son aramalarınız burada görünecek
Şia Belgeleri
Al-Fadil Al-Naraqi (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
مشهد
وتوهم أخصيتهما عن المجوزات - لاختصاصهما بالسبع أو السبعين فتقدمان عليها - فاسد جدا! لاختصاصها بما عدا العزائم أيضا.
ثم إنه لا فرق في الكراهة بين القراءة من ظهر القلب أو من المصحف؟
لاطلاق الأدلة. كما لا فرق فيها في السبع أو السبعين - على القول بالاختصاص بهما - بين الآي الطويلة والقصيرة ولا بين السبع أو السبعين المجتمعة في القرآن أو المتفرقة.
نعم، الظاهر المتبادر منها المتوالية والمتغايرة فبحكم الأصل لا كراهة في المتراخية والواحدة المتكررة.
ومنها: حمل المصحف! لفتوى الجماعة، كما في اللوامع. ويؤيده بل يدل عليه أيضا نهي الجنب عن تعليقه في رواية إبراهيم بن عبد الحميد (1).
ومنها: تعليقه؟ لما مر.
ومنها: مس ما عدا الكتابة في المصحف؟ لروايتي المجمع.
إحداهما: " لا يجوز للجنب والحائض والمحدث مس المصحف ".
والأخرى عن الباقر عليه السلام: في قوله تعالى: (لا يمسه إلا المطهرون " قال: " من الأحداث والجنابات " (2).
ورواية ابن عبد الحميد: " المصحف لا تمسه على غير طهر ولا جنبا " (3).
وشمولها للخط المحرم مسه بدلالة خارجية لا يضر في المطلوب، بعد صدق مس المصحف عليه أيضا. وضعفها مانع عن إثبات التحريم بها في غير موضع الانجبار الذي هو مس الخط. مع أن الثانيتين غير دالتين عليه، كالآية وسائر ما بمضمونهما.
Sayfa 304
1 - 8.192 arasında bir sayfa numarası girin