Şia Belgeleri
مستند الشيعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
مشهد
Son aramalarınız burada görünecek
Şia Belgeleri
Al-Fadil Al-Naraqi (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
مشهد
وفي حكم الاحتلام فيهما الجنابة في اليقظة أو دخول الجنب فيهما سهوا، أو عمدا لضرورة أم لا! لا لعدم تعقل الفرق كما قيل (1)، بل لعموم بدلية التيمم فيجب مع إمكانه.
وأما المكروهة:
فمنها. الأكل والشرب على الأظهر الأشهر، بل عليه الاجماع عن الغنية والتذكرة (2) وغيرهما (3)، للمستفيضة:
منها: مرسلة الفقيه: " الأكل على الجنابة يورث الفقر " (4).
والأخرى: " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الأكل على الجنابة " وقال: " إنه يورث الفقر " (5).
ونحوهما المروي في الخصال والمجالس (6).
وصحيحة الحلبي: " إذا كان الرجل جنبا لم يأكل ولم يشرب حتى يتوضأ " (7).
ورواية السكوني: " ولا يذوق - أي الجنب - شيئا حتى يغسل يديه ويتمضمض، فإنه يخاف منه الوضح " (8).
والرضوي. " وإذا أردت أن تأكل على جنابتك ، فاغسل يديك وتمضمض واستنشق ثم كل واشرب إلى أن تغتسل، فإن أكلت أو شربت قبل ذلك أخاف
Sayfa 296
1 - 8.192 arasında bir sayfa numarası girin