Şia Belgeleri
مستند الشيعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
مشهد
Son aramalarınız burada görünecek
Şia Belgeleri
Al-Fadil Al-Naraqi (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
مشهد
ودعوى شمول أخبار الالتقاء للمورد ضعيف كما مر (1).
وخلافا لمن سبق بصنفيه (2) في الثاني (3)، مضافا إلى المحقق في النافع والشرائع، فتردد (4)، والمعتبر (5) والأردبيلي (6) فنفيا الوجوب صريحا.
وهو الحق! لما مر من الأصل، مضافا إلى مفهوم أخبار الالتقاء المعارض مع ما مر - لو دل - بالعموم من وجه، الموجب للرجوع إلى الأصل أيضا.
مع أن بعد انتفاء الوجوب في الأول بالخبر الخاص يثبت هنا أيضا بالاجماع المركب الذي ادعوه، بل لعل ثبوته هنا أشد وأظهر.
وقد ظهر مما مر عدم وجوب الغسل بوطئ البهيمة بدون الانزال إدخالا واستدخالا، كما هو الأشهر على ما صرح به جمع ممن تأخر (7). خلافا لجماعة (8)، بل نسبه في اللوامع إلى الشهرة، فأوجبوا الغسل لبعض ما مر مع جوابه.
فروع:
أ: المفعول به إن كان امرأة موطوءة في قبلها يجب عليها الغسل وإن لم ينزل إجماعا، بل ضرورة وهو الحجة فيه، مضافا إلى صحيحة. محمد، المتقدمة (9).
ولا يجب إن كان غيرها سواء كان امرأة موطوءة في دبرها أو غلاما كذلك وإن أنزل الفاعل! للأصل الخالي عن معارضة أكثر ما تقدم - لو قلنا. بمعارضة له في الفاعل - لاختصاص طائفة منه بالفاعل وإجمال طائفة أخرى، وهي ما تضمن
Sayfa 277
1 - 8.192 arasında bir sayfa numarası girin