676

Şia Belgeleri

مستند الشيعة

Soruşturmacı

مؤسسة آل البيت

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Yayın Yeri

مشهد

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

ودعوى شمول أخبار الالتقاء للمورد ضعيف كما مر (1).

وخلافا لمن سبق بصنفيه (2) في الثاني (3)، مضافا إلى المحقق في النافع والشرائع، فتردد (4)، والمعتبر (5) والأردبيلي (6) فنفيا الوجوب صريحا.

وهو الحق! لما مر من الأصل، مضافا إلى مفهوم أخبار الالتقاء المعارض مع ما مر - لو دل - بالعموم من وجه، الموجب للرجوع إلى الأصل أيضا.

مع أن بعد انتفاء الوجوب في الأول بالخبر الخاص يثبت هنا أيضا بالاجماع المركب الذي ادعوه، بل لعل ثبوته هنا أشد وأظهر.

وقد ظهر مما مر عدم وجوب الغسل بوطئ البهيمة بدون الانزال إدخالا واستدخالا، كما هو الأشهر على ما صرح به جمع ممن تأخر (7). خلافا لجماعة (8)، بل نسبه في اللوامع إلى الشهرة، فأوجبوا الغسل لبعض ما مر مع جوابه.

فروع:

أ: المفعول به إن كان امرأة موطوءة في قبلها يجب عليها الغسل وإن لم ينزل إجماعا، بل ضرورة وهو الحجة فيه، مضافا إلى صحيحة. محمد، المتقدمة (9).

ولا يجب إن كان غيرها سواء كان امرأة موطوءة في دبرها أو غلاما كذلك وإن أنزل الفاعل! للأصل الخالي عن معارضة أكثر ما تقدم - لو قلنا. بمعارضة له في الفاعل - لاختصاص طائفة منه بالفاعل وإجمال طائفة أخرى، وهي ما تضمن

Sayfa 277