Şia Belgeleri
مستند الشيعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
مشهد
Son aramalarınız burada görünecek
Şia Belgeleri
Al-Fadil Al-Naraqi (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
مشهد
وهو (1) محكي (2) عن المبسوط مطلقا كبعضهم (3)، أو عن موضع منه كآخر (4) لمعارضة ما تمت دلالته على الوجوب عندهم بما مر مع ما يأتي.
وللشيخ في الاستبصار والنهاية (5)، والديلمي (6)، وبعض متقدمي أصحابنا - نقله عنه الشيخ في الحائريات (7) - وحكاه السيد (8) عن بعض الشيعة، ونسبه في الحدائق (9) إلى ظاهر الكليني والصدوق، فنفوا وجوب الغسل فيه صريحا.
وهو الأقوى، للأصل المنضم مع ما عرفت من ضعف أدلة الوجوب.
مع أنه لو سلمت دلالتها كلا أو بعضا فهي أعم مطلقا من مرفوعة البرقي:
(إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما، وإن أنزل فعليه الغسل ولا غسل عليها " (10).
والخاص مقدم على العام سيما مع موافقة العام للعامة - كما صرح به في
Sayfa 275
1 - 8.192 arasında bir sayfa numarası girin