667

Şia Belgeleri

مستند الشيعة

Soruşturmacı

مؤسسة آل البيت

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Yayın Yeri

مشهد

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

خلافا للمحققين (1)، والشهيدين (2)، للقطع بجنابة أحدهما. وجوابه ظهر مما مر.

والظاهر - كما في المبسوط والمعتبر (3) والاصباح والمنتهى والتذكرة والدروس والنفلية (4) - استحباب الغسل لكل من الشريكين، لفتوى هؤلاء الأجلة، والاحتياط، منضما إلى ما في السنن من التسامح في الأدلة.

الأمر الثاني: إدخال الذكر في القبل.

وإيجابه للغسل مجمع عليه، والنصوص مصرحة به، كصحيحتي محمد وابن سرحان:

الأولى: متى يجب الغسل على الرجل والمرأة؟ فقال: إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم " (5).

وفي الثانية: (إذا أولجه فقد وجب الغسل والجلد والرجم ووجب المهر كلا " (6).

ولا يتوقف الوجوب على ادخال الجميع، بل يكفي التقاء الختانين بالاجماع والمستفيضة، كصحيحة البختري. " إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة والغسل " (7).

وصحيحة علي بن يقطين: عن الرجل يصيب الجارية البكر لا يفضي إليها

Sayfa 268