Şia Belgeleri
مستند الشيعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
مشهد
Son aramalarınız burada görünecek
Şia Belgeleri
Al-Fadil Al-Naraqi (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
مشهد
مطلقا، أو في الوقت، أو عدمها مطلقا.
وفي المبسوط حكم باستحباب إعادة كل صلاة صلاها من أول نومة نامها في ذلك الثوب، ووجوبها من آخر نومة نامها فيه، ثم قوى عدم وجوب إعادة شئ مما خرج وقته (1).
ونسب في المدارك إلى المبسوط: الرجوع عن حكم الحدث إلى القول المشهور (2). وهو منه غفلة.
ز: لو وجد المني في ثوب بين شخصين مجتمعين فيه في زمان واحد، كفراش أو لحاف، ولم يعلم خروجه من واحد معين منهما، لا يجب الغسل على أحد منهما، ويجوز لهما أن يفعلا ما يفعله الطاهر، وفاقا فيما لا تتوقف صحته من أحدهما عليها من الآخر توقف ابتناء أو معية ، للأصل، كالصلاة ودخولهما المسجد وقراءة العزائم.
وعلى الأصح فيما له أحد التوقفين، كائتمام أحدهما بالآخر، وصيرورتهما عدد الجمعة، وكذا في ائتمام واحد بهما في صلاتين أو صلاة، وحمل أحدهما الآخر إلى المسجد، وفاقا للتذكرة والمنتهى والتحرير ونهاية الإحكام والمدارك (3) واللوامع والمعتمد، بل معظم الثالثة، كما في الأخيرين، للأصل، وعدم مانع سوى العلم بخروج المني من واحد منهما غير معين، وهو غير صالح للمنع إذ لم يترتب بالأخبار حكم عليه سوى وجوب الغسل المنتفي هنا إجماعا، ولا بالاجماع حكم يفيد في محل النزاع.
فإن قلت: الجنابة والمحدثية أمران مترتبان على خروج المني وقد تعلق بهما أحكام كثيرة، ولازمه ثبوتها للجنب والمحدث مطلقا، معينا كان أو غير معين.
Sayfa 265
1 - 8.192 arasında bir sayfa numarası girin