616

Şia Belgeleri

مستند الشيعة

Soruşturmacı

مؤسسة آل البيت

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Yayın Yeri

مشهد

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

للجميع فتخصيصها بمثل موثقة ابن بكير وسائر ما مر لازم.

ومنه يعلم الحال في نحو قوله: " من تطهر ثم آوى إلى فراشه " (1) سيما مع معارضته بمثل قوله. " ولا تدخل على الزوجة إلا متوضئا) (2) وقوله: " لقارئ القرآن متطهرا خمس وعشرون حسنة " (3) ونحوها، بضميمة عدم الفصل بين الغايات.

نعم، الوضوء المجامع للحدث الأكبر كوضوء المحتلم للجماع والحائض لا يعبأ به لغاياته بعد الطهارة من الحيض والجنابة بالاجماع.

ويتفرع على ذلك: كفاية وضوء واحد لجميع غاياته، كما مر (4).

المسألة الخامسة: لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن، وفاقا للخلاف، والتهذيب، والصدوق (5)، وعن الكليني (6)، والحلبي، وأحكام الراوندي، وابن سعيد (7)، والفاضلين (8)، ومحتمل المبسوط (9)، ومعظم من تأخر عنهم.

للمروي عن الباقر عليه السلام في مجمع البيان: " لا يجوز للجنب، والحائض، والمحدث، مس المصحف " (10).

Sayfa 216