Şia Belgeleri
مستند الشيعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
مشهد
Son aramalarınız burada görünecek
Şia Belgeleri
Al-Fadil Al-Naraqi (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
مشهد
جماعة (1)، أو في الغسل حتى تكون الثانية مسكوتا عنها.
ويحتمل الأمران في كلام المشهور أيضا، حيث أطلق فيه البدأة بالظاهر للرجل وبالباطن للمرأة.
واختار في المبسوط بدأة الرجل في الأولى بالظاهر وفي الثانية بالباطن (2)، وهو مختار الاصباح، والإشارة، والسرائر، والشرائع، والغنية، والتذكرة (3)، وفي الأخيرين الاجماع عليه وهو كاف في إثبات المطلوب، للمسامحة. ولا ينافيه اشتهار الاطلاق، لا سيما مع الاحتمال المتقدم.
ومنها: إسباغ الوضوء [بمد] (4) بالاجماعين (5) والمستفيضة من الروايات كمرسلتي الفقيه (6)، وصحيحتي زرارة (7) ومحمد (8)، وموثقة سماعة (9)، ورواية أبي بصير (10).
ولا دلالة في شئ منها على الوجوب. ولو كان فيجب الحمل على الاستحباب للاتفاق واستفاضة الروايات بكفاية مثل الدهن وكف واحد (11).
Sayfa 174
1 - 8.192 arasında bir sayfa numarası girin