Şia Belgeleri
مستند الشيعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
مشهد
Son aramalarınız burada görünecek
Şia Belgeleri
Al-Fadil Al-Naraqi (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
مشهد
مع تيقن الطهارة، ولا يحتاج إلى النية، أم تعبد محض، فيعم الجميع ويلزم فيه النية؟
الأقرب الثاني، وفاقا لجماعة (1) لاطلاق ما عدا ذيل الخبر الثاني، وصريح صدره، وعدم معارضتها له (2)، لعدم تضمنها ما يوجب التقييد، مع معارضتها - لو أوجبه - مع صدره (3).
ومنه ظهر عدم اختصاص الحكم بالإناء الذي يغترف منه، وإن اختص الأولان به لاطلاق الأخير، وعدم موجب للتقييد للمنافاة.
خلافا لوالدي - رحمة الله - والمدارك، وبعض آخر (4)، فخصصوا الحكم به للأولين، وانصراف إطلاق الأخير إلى الشائع من إناء الوضوء عندهم، وهي الظروف الواسعة، واقتصارا على المتيقن.
ويضعف الأولى: بعدم إيجابه للاختصاص. والثاني: بمنع المشيوع بحيث يوجب الانصراف، مع أنه لا يفيد مع تيقن الطهارة. والثالث: بأن المتيقن هو المطلق للاطلاق المذكور.
ولا يستحب الغسل لحدث الريح ولا للمجدد لعدم المدرك.
وهل تتداخل الأسباب؟ فيه إشكال: من أصالة عدمه، ومما مر من رواية حريز. نعم، الظاهر التداخل مع اتحاد السبب.
ومنها: المضمضة، وهي: تحريك الماء في الفم، ذكره الجوهري وغيره (5).
والاستنشاق، وهو: اجتذابه إلى داخل الأنف.
Sayfa 167
1 - 8.192 arasında bir sayfa numarası girin