554

Şia Belgeleri

مستند الشيعة

Soruşturmacı

مؤسسة آل البيت

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Yayın Yeri

مشهد

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

جف أو لم يجف اغسل ما بقي " (1).

وحمله على التقية - كما قيل (2) - غير سديد؟ إذ لا يحتاج توجيه ما ليس باقيا على إطلاقه إليه، فإن التقييد توجيه أحسن وأشهر.

خلافا للمحكي عن الشهيد عند الاختيار (3)؟ لأخبار البطلان بالجفاف (4).

ويضعف. باختصاصها بصورة التأخير، مع أنها لو تمت لعمت حالة الضرورة أيضا، وانتفاء الحرج لا يفيد، لأن الانتقال إلى التيمم ممكن.

ولا يختص البطلان بالجفاف مع التأخير بغير صورة النسيان! لعموم الموثقة الأولى، وخصوص الثانية (5). ولا بغير حال الضرورة للأول.

ثم الصحة مع الجفاف إنما هي إذا لم تتم الغسلات، وإلا اتجه البطلان لئلا يستأنف الماء للمسح.

ج: التأخير الذي لم يجامعه الجفاف لا يبطل ولا يحرم ولو تفاحش، كما صرح به والدي رحمه الله للأصل.

والشهيد (6) حرمه مع التفاحش في الاختيار؟ للنهي (7) عن تبعيض (8) الوضوء الصادق عليه..

ويضعفه: منع الصدق.

Sayfa 154