Şia Belgeleri
مستند الشيعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
مشهد
Son aramalarınız burada görünecek
Şia Belgeleri
Al-Fadil Al-Naraqi (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
مشهد
والكافي للحلبي (1)، والمعتبر، والمنتهى، والتذكرة، ونهاية الإحكام، والبيان (2)، ووالدي العلامة رحمه الله.
لاستصحاب بقاء الصحة؟ وجواز أخذ البلل من الوجه للمسح إن لم يبق على اليدين، بالنص كما مر (3)، بل قيل بالاجماع أيضا (4)، وفيه نظر (5) وظاهر الأخبار المصرحة بالبطلان بجفاف الوضوء (6) أو ما غسل، الظاهر في جفاف الجميع أو المحتمل له، وهو كاف أيضا؟ ومفهوم الشرط في قوله: وإن لم يبق من بلة وضوئك شئ " وقوله: وإن لم يكن في لحيته بلل " في مرسلة الفقيه، ورواية مالك المتقدمتين (7) في مسألة المسح بالبلة، ولا يضر اختصاصهما بالناسي! لعدم الفاصل وصحيحة حريز الآتية (8).
وخلافا للناصريات، والسرائر، وعن المراسم، والمهذب، والإشارة (9)، فقالوا: هو جفاف العضو السابق المتصل؟ لأن الموالاة اتباع الأعضاء بعضها بعضا، فالجفاف وعدمه إنما يعتبران في العضوين المتصلين.
ويرد: بأن تماميتها فرع وجود دليل على اعتبار مطلق الموالاة، واستلزامها لما ذكر والأول مفقود، والثاني ممنوع.
Sayfa 152
1 - 8.192 arasında bir sayfa numarası girin