Şia Belgeleri
مستند الشيعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
مشهد
Son aramalarınız burada görünecek
Şia Belgeleri
Al-Fadil Al-Naraqi (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
مشهد
والصحيح: ربما توضأت فنفد الماء فدعوت الجارية فأبطأت علي بالماء فيجف وضوئي، فقال: " أعد " (1).
والرضوي: " فإن فرغت من بعض وضوئك وانقطع بك الماء قبل أن تتمه.
ثم أوتيت بالماء فأتمم وضوءك إذا كان ما غسلته رطبا.، فإن كان قد جف فأعد الوضوء وإن جف بعض وضوئك قبل أن تتم الوضوء من غير أن ينقطع عنك الماء فامض عليه، جف وضوؤك أم لم يجف " (2).
وإطلاقها كإطلاق بعض الأخبار الآمرة بإعادة الوضوء بنسيان بعضها (3) يشمل حال الاضطرار والجهل أيضا.
والموالاة بذلك المعنى أيضا ركن في الوضوء يبطل بتركها عمدا أو غير عمد.
وأما بمعنى المتابعة العرفية، بأن يعقب كل عضو بالسابق عليه عند كماله من دون مهلة عرفا، فهي ليس بركن قطعا، ولا تجب مراعاتها في حال الاضطرار، ولا يبطل بتركها الوضوء بالاجماع للأصل، ومفهوم الموثق، ومنطوق الرضوي.
وكذا في حال الاختيار على الأصح، وفاقا للمحكي عن الكليني (4)، والصدوقين، والإسكافي (5)، والسيد في شرح الرسالة (6)، والقاضي، والحلبي (7)، والكيدري (8)، والحلي " 9 "، والجمل والعقود، والمراسم، والغنية.، والكامل،
Sayfa 147
1 - 8.192 arasında bir sayfa numarası girin