Şia Belgeleri
مستند الشيعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
مشهد
Son aramalarınız burada görünecek
Şia Belgeleri
Al-Fadil Al-Naraqi (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
مشهد
ويتعارف الآن أيضا، وجواز كون مبدأي الشراك والكعب بالمعنى الثالث واحدا.
مع أنه قيل بجواز المسح على الشراك وقيامه في ذلك مقام البشرة (1).
وأما السابع: فلمنع كون معقد الشراك هو القبة، ومنع أن غيرهما لا يبقى مع القطع منه ما يقام به فإن مع القطع من المعنى الثالث أيضا يبقى العقب وشئ من القدم، بل صرح في بعض الأخبار - كما يأتي - أنه يقطع من المفصل ويترك العقب يطأ عليه (2)، وهو صريح في أن القيام على العقب، وهو يبقى قطعا مع القطع من المعنى الثالث، بل من المفصل بين الساق والقدم.
هذا، مع أنه لو تم لا يدل على أزيد من الاستعمال، وهو لا يفيد الاختصاص، سيما مع تصريح جماعة (3) بالاستعمال في غيره أيضا.
واستدل الثانيان (4): بقول بعض أهل اللغة وصحيحة الأخوين.
وفي الأول: منع الحجية أولا، والاختصاص ثانيا.
وفي الثاني: أنه يمكن أن يكون المراد بالمفصل، المفصل الشرعي، أي:
محل القطع، بل قيل. هو الظاهر من بعض الأخبار (5) كالرضوي: " يقطع السارق من المفصل ويترك العقب يطأ عليه " (6) فإنه مشعر بمعروفية المفصل عند الاطلاق في ذلك الزمان.
وفيه نظر، ويعلم وجهه مما ذكرنا.
وزاد الثالث (7): تصريح أرباب التشريح، ونسبة بعض العامة هذا المعنى
Sayfa 125
1 - 8.192 arasında bir sayfa numarası girin