523

Şia Belgeleri

مستند الشيعة

Soruşturmacı

مؤسسة آل البيت

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Yayın Yeri

مشهد

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

ويترك من قدمه ما يقوم عليه ويصلي ويعبد الله " (1).

فإن موضع القطع عند معقد الشراك إجماعا منا، كما نقله جماعة (2).

مع أنه لا يبقى مع القطع من غير القبة من معاني الكعب ما يقوم به.

مع أنه في رواية سماعة: " السارق إن عاد قطع رجله من أوسط القدم " (3) وليس كعب في الأوسط إلا القبة.

وفي الكل نظر:

أما الأول: فلمنع الاجماع، بل أكثر كلمات اللغويين محتمل للمعنيين:

الأول والثالث، ألا ترى قول صاحب الصحاح: عند ملتقى الساق والقدم (4) والنشوز ظهر القدم لا يعين القبة لأن الثالث أيضا كذلك، ولا يضر عدم إحساس نشوزه كثيرا فإن أهل اللغة يعرفون الأجزاء الباطنية بأوصافها الغير المحسوسة، وغرضه الرد على الأصمعي حيث جعل الكعب في الجانبين، مع أن نتو الثالث حسا كما ذكرنا ليس أقل من نتو الأول.

نعم، لما كان الأول مبدأ النتو، قد يتخيل أنه أظهر أو أكثر. وقد عرفت أن بعض الأجلة قد استشهد لاثبات الثالث بقول صاحب الصحاح وغيره من أهل اللغة (5)، وذلك أوضح شاهد على أنه لا أقل محتمل للمعنيين.

ومنه يظهر حال سائر كلمات اللغويين كالقاموس، والنهاية (6)، والغريبين،

Sayfa 123