Şia Belgeleri
مستند الشيعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
مشهد
Son aramalarınız burada görünecek
Şia Belgeleri
Al-Fadil Al-Naraqi (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
مشهد
أنه لا دلالة فيها على وجوب المسح بتمام الإصبع لتوقف المسح بالبعض أيضا على إدخال الإصبع، ولا يمكن إدخال بعض الإصبع، فيمكن أن يكون لتحصيل المسمى، وقد حمل [عليه] (1) أيضا كلمات القائلين بالإصبع، إلا أن بعضها (2) مما لا يحتمله.
وربما يعكس، فيحمل كلام الأولين على إرادتهم من المسمى خصوص الإصبع كما مر (3)، زعما عدم حصوله إلا به.
وهو مع بعده. لا وجه له، سيما مع تصريح بعضهم بالأقل (4).
وقيل: يجب مقدار ثلاث أصابع مضمومة، اختاره بعض الأخباريين (5)، وهو المروي عن حريز (6)، والمحكي عن الفقيه (7)، والسيد في خلافه، والشيخ في عمل يومه وليلته (8).
لصحيحة زرارة: " المرأة يجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقدمه مقدار ثلاث أصابع، ولا تلقي عنها خمارها " (9).
ورواية معمر بن عمر: " يجزي من المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع،
Sayfa 112
1 - 8.192 arasında bir sayfa numarası girin