Şia Belgeleri
مستند الشيعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
مشهد
Son aramalarınız burada görünecek
Şia Belgeleri
Al-Fadil Al-Naraqi (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
مشهد
والانتصار (1)، والحلي 2)، وفي كفاية الأحكام أنه يلوح من كلام الشيخ في التهذيب " 3)، فجوزوا غسلهما منكوسا؟ لضعف جميع ما استند المشهور إليه إما دلالة أو سندا.
ويضعف بما مر من انجبار الضعيف منه سندا بالعمل.
فروع.
أ: قطع اليد إن كان من تحت المرفق، غسل الباقي إليه إجماعا محققا ومنقولا في المنتهى (4) وغيره (5).
وهو الحجة فيه، مؤيدا بحسنة محمد: عن الأقطع اليد والرجل، قال:
" يغسلهما " (6) خرج ما خرج منها بالاجماع، فيبقى الباقي.
وصحيحة رفاعة. عن الأقطع اليد والرجل كيف يتوضأ؟ قال: " يغسل ذلك المكان الذي قطع منه " (7).
وحسنته وفيها: (يغسل ما قطع منه) (8).
وجعلها دليلا غير جيد! لعدم دلالتها على الزائد على مطلق الرجحان. مع أن في الأولى - لاشتمالها على الرجل الموجب لعدم إرادة الظاهر قطعا - إجمالا، والأخيرتين لا تثبتانه في الزائد عن موضع القطع. وكذا الاستدلال باستصحاب ما دل عليه الأمر بغسل المجموع تبعا، وهو وجوب غسل كل جزء؟ لأن الثابت له
Sayfa 103
1 - 8.192 arasında bir sayfa numarası girin