470

Şia Belgeleri

مستند الشيعة

Soruşturmacı

مؤسسة آل البيت

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Yayın Yeri

مشهد

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

وقيل: الظاهر أنه المشهور (1).

والبطلان كذلك، حكي عن ظاهر نهاية الإحكام (2) والايضاح والبيان والروض وشرح الإرشاد للأردبيلي (3).

والتفصيل بالصحة مع رجحانها، والبطلان بدونه، وقد تزاد فيه ملاحظة الرجحان أيضا.

وبها (4) إن كانت القربة الباعث الأصلي، وعرض قصد الضميمة، والبطلان في غيره، احتمله الشهيد في قواعده والذكرى (5)، واختاره والدي العلامة - رحمه الله - مع التخصيص بغير الراجح، وأما معه فالصحة مطلقا، وادعى عليها الاجماع تبعا لجمع آخر (6) منهم صاحب المدارك (7).

والتحقيق فيها: أن متعلق الضميمة إما نفس مهية المأمور به من العبادة أو جزؤها أو شرطها أو وصفها المطلوبة، أو خصوصياتها وأوصافها الغير اللازمة.

فإن كان الأول (8)، فإن كانت الضميمة مقصودة بالذات، أي باعثا أصليا فالحق البطلان مطلقا، سواء كانت القربة أيضا كذلك، بأن يكون كل منهما سببا مستقلا أو يكونا معا كذلك حتى يكون كل منهما جزء السبب، أو لم تكن القربة كذلك.

أما الأول: فلعدم انصراف الفعل إلى القربة! لعدم المرجح.

Sayfa 70