Şia Belgeleri
مستند الشيعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
مشهد
Son aramalarınız burada görünecek
Şia Belgeleri
Al-Fadil Al-Naraqi (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
مشهد
السلام: " إن ذكرت وأنت في صلاتك أنك تركت شيئا من وضوئك فانصرف " (1) إلى غير ذلك.
وشرط المستحب مستحب. والاستدلال على الاشتراط بإطلاق ما دل على وجوب إعادة الصلاة على من نسي الوضوء أو شيئا منه ونحوه غير جيد؟ لعدم الوجوب في النوافل.
ومنها: صلاة الجنازة كما يذكر في محله.
ومنها: الطواف المندوب كما يأتي في موضعه.
ومنها: ما لا يشترط فيه الطهارة من مناسك الحج! لصحيحة ابن عمار: " لا بأس أن يقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف فإن فيه صلاة، والوضوء أفضل " (2).
ومنها: مس كتابة المصحف المندوب، وتلاوته، وكتابته، وتعليقه وحمله!
للشهرة الكافية في إثبات الاستحباب في الجميع.
مضافا في الأول إلى اشتراط جواز مسه به، وفي الثاني إلى المرويات في قرب الإسناد وعدة الداعي والخصال:
الأول: أقرأ المصحف ثم يأخذني البول،. فأقوم وأبول وأستنجي وأغسل يدي وأعود إلى المصحف، فأقرأ فيه؟ قال: " لا حتى تتوضأ للصلاة) (3) دل على مرجوحية التلاوة المستحبة بدون الوضوء فيتوقف كمالها - الذي هو مطلوب - على الوضوء فيكون مطلوبا.
والثاني. " لقارئ القرآن بكل حرف يقرؤه في الصلاة قائما مائة حسنة،
Sayfa 32
1 - 8.192 arasında bir sayfa numarası girin