430

Şia Belgeleri

مستند الشيعة

Soruşturmacı

مؤسسة آل البيت

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Yayın Yeri

مشهد

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

غاية الأمر أن وجوبه موسع لا يتضيق إلا بحال إرادة الصلاة المتصلة، ولذا لو توضأ أو ستر العورة قبل وقتها يمتثل، فهو واجب موسع من أول حدوث السبب إلى أول زمان التلبس بذلك الغير، وهو مخير بين جميع أفراده.

فإن قلت: لا عقاب لو تركه قبل وقت الغير.

قلنا: كذلك بعده قبل تضيق وقت الغير، وذلك لأجل أن هذا شأن الموسع.

فإن قلت: قد سلمت أن وجوب شئ لغيره يتوقف على وجوبه، وهو قبل الوقت غير معلوم لامكان عدم البقاء.

قلنا: العلم الاستصحابي كاف في ذلك.

وظهر مما ذكرنا أنه لا تترتب ثمرة نافعة على ذلك الخلاف! إذ أنفع ما قالوه جواز نية الوجوب قبل الوقت، وعلى ما ذكرنا يجوز مطلقا.

لا يقال. الوجوب الغيري وأن لم يتوقف على وقت ذلك الغير، ولكن خصوص الوضوء كذلك، لقوله: " إذا دخل الوقت... "؟ لعدم صراحة دلالته على ذلك واحتمال غيره كما مر.

البحث الثاني:

في الوضوء المستحب.

وهو على قسمين:

أحدهما: ما يستحب باعتبار السبب، وهو ما ندبه الشارع للمتطهر بحصول سبب موجب له.

وثانيهما: باعتبار الغاية وهو ما ندبه للمكلف للتوصل إلى أمر.

أما الأول: فأقسامه ما مر في بحث أسباب الوضوء والكلام هاهنا في الثاني.

ثم ثبوت هذا القسم من الوضوء المستحب، إما يكون بتصريح الشارع

Sayfa 30