Şia Belgeleri
مستند الشيعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
مشهد
Son aramalarınız burada görünecek
Şia Belgeleri
Al-Fadil Al-Naraqi (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
مشهد
غاية الأمر أن وجوبه موسع لا يتضيق إلا بحال إرادة الصلاة المتصلة، ولذا لو توضأ أو ستر العورة قبل وقتها يمتثل، فهو واجب موسع من أول حدوث السبب إلى أول زمان التلبس بذلك الغير، وهو مخير بين جميع أفراده.
فإن قلت: لا عقاب لو تركه قبل وقت الغير.
قلنا: كذلك بعده قبل تضيق وقت الغير، وذلك لأجل أن هذا شأن الموسع.
فإن قلت: قد سلمت أن وجوب شئ لغيره يتوقف على وجوبه، وهو قبل الوقت غير معلوم لامكان عدم البقاء.
قلنا: العلم الاستصحابي كاف في ذلك.
وظهر مما ذكرنا أنه لا تترتب ثمرة نافعة على ذلك الخلاف! إذ أنفع ما قالوه جواز نية الوجوب قبل الوقت، وعلى ما ذكرنا يجوز مطلقا.
لا يقال. الوجوب الغيري وأن لم يتوقف على وقت ذلك الغير، ولكن خصوص الوضوء كذلك، لقوله: " إذا دخل الوقت... "؟ لعدم صراحة دلالته على ذلك واحتمال غيره كما مر.
البحث الثاني:
في الوضوء المستحب.
وهو على قسمين:
أحدهما: ما يستحب باعتبار السبب، وهو ما ندبه الشارع للمتطهر بحصول سبب موجب له.
وثانيهما: باعتبار الغاية وهو ما ندبه للمكلف للتوصل إلى أمر.
أما الأول: فأقسامه ما مر في بحث أسباب الوضوء والكلام هاهنا في الثاني.
ثم ثبوت هذا القسم من الوضوء المستحب، إما يكون بتصريح الشارع
Sayfa 30
1 - 8.192 arasında bir sayfa numarası girin