377

Şia Belgeleri

مستند الشيعة

Soruşturmacı

مؤسسة آل البيت

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Yayın Yeri

مشهد

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

بالمنع في أمثال المقام.

نعم، لانجبار ضعف الرابع بحكاية الشهرة والاجماع يثبت الحكم في مورده، ويمكن التعدي بعدم الفصل إن ثبت، وهو غير معلوم.

د: الاستنجاء المرخص فيه الاستجمار والمحكوم بطهارة (غسالته) (1) عند القائلين بنجاسة الغسالة هو الوارد على المخرج الطبيعي، فلا يجري حكمه في غيره ولو مع انسداد الطبيعي، للاستصحاب، وعدم معلومية صدق الاستنجاء.

* * *

Sayfa 382