Şia Belgeleri
مستند الشيعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
مشهد
Son aramalarınız burada görünecek
Şia Belgeleri
Al-Fadil Al-Naraqi (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
مشهد
المحل، وفاقا لغير المحقق (1)، بل عن المعالم الوفاق عليه (2)، لاطلاق الحسنة والموثقة، وحصول التعدد اللازم، لإرادة الاستيعاب منه غير معلومة.
وهل يكفي ذو الجهات الثلاث منه أم لا؟ الحق العدم - وفاقا للمحقق (3)، ووالدي وجماعة (4) - للاستصحاب، وتبادر التغاير من ثلاثة أحجار.
وخلافا للمفيد (5)، والقاضي (6) والشهيد (7)، وبعض آخر (8)، فذهبوا إلى كفايته. لأن المتبادر من ثلاثة أحجار ثلاث مسحات، كما في: اضربه عشرة أسواط.
ولعدم تعقل الفرق بين اتصال الأحجار وانفصالها. وكون المقصود إزالة النجاسة وقد حصلت. وإجزائه عن واحد لو استجمر به ثلاثة فهو في حكم الثلاثة.
وقوله صلى الله عليه وآله: " ثلاث مسحات ".
لاطلاق الحسنة والموثقة.
ويضعف الأول: بمنع التبادر، وتحققه في المثال - لو سلم - للقرينة، ولذا لا يتبادر ذلك في: اضرب عشرة أشخاص. ولو سلمنا فهو مخالف للمعنى اللغوي، فالأصل تأخره.
والثاني: بأن عدم تعقل الفرق لا يثبت العدم، مع أن الدليل فارق.
Sayfa 378
1 - 8.192 arasında bir sayfa numarası girin